LEAD News

boell_stiftung_logo_en   logo_lead_h50

.

نظمت Legal Education Advancement and Development – LEAD Tunisia بالتعاون مع مؤسسة Heinrich Böll بتونس يوم 21 أكتوبر 2016 محاكاة بهدف تفعيل مشروع القانون الحكومي المتعلق بهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة و هي هيئة دستورية منصوص عليها بالفصل 129 من دستور 2014.

و شارك في المحاكاة 12 طالب و طالبة حقوق من كليات مختلفة، وفيما يلي الرأيان اللذان أصدرهما مجلس الهيئة.

.

رأي استشاري لهيئة التنمية المستدامة و حقوق الأجيال القادمة بخصوص مشروع مجلة المياه

tunisie

تونس في 21 أكتوبر

رأي استشاري لهيئة التنمية المستدامة و حقوق الأجيال القادمة بخصوص مشروع مجلة المياه

اجتمعت هيئة التنمية المستدامة و حقوق الأجيال القادمة يوم السبت 21 أكتوبر 2016 بمقرها بتونس و ذلك لإبداء رأيها بخصوص مشروع مجلة المياه المنقح لمجلة المياه الصادرة بموجب القانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975، المعروض عليها من قبل رئيس الحكومة بتاريخ 14 سبتمبر 2016 و ذلك بتوفر نصابها القانوني بحضور :

– السيدة فاطمة كرومة : رئيسة الهيئة

– السيد محمد أنور الزياني: نائب الرئيسة

– السيد عدنان قرقوري

– السيد إحسان الصبابطي

– السيد محمد زياد شمسي

– السيدة ملاك ناصري

ارتأت الهيئة ما يلي:

باسم الشعب،

و بالرجوع إلى،

– دستور الجمهورية التونسية المؤرخ في 27 جانفي 2014،

– القانون الأساسي المتعلق بهيئة التنمية المستدامة و حقوق الأجيال القادمة،

– النظام الأساسي لهيئة التنمية المستدامة و حقوق الأجيال القادمة،

و بعد الإطلاع على مشروع مجلة المياه،

و بعد الاستماع إلى آراء منظمات المجتمع المدني الممثلة في :

– الجمعية التونسية للبيئة و التنمية المستدامة،

– شبكة الجمعيات التي تعنى بالجانب الاقتصادي و الصناعي،

– جمعية صغار الفلاحين بالقيروان،

– خبيرة في مجال قانون البيئة و التنمية المستدامة،

فإن رأي الهيئة يتجه إلى ما يلي:

بخصوص مسألة الحوكمة المضمنة صلب الباب الثالث من المشروع:

 نثمن ادراج مشروع مجلة المياه لعناوين ومبادئ تتماشى مع روح الدستور القائمة على الحوكمة الرشيدة .

من ذلك تكريس قاعدة الشفافية في الباب الثالث من العنوان الثالث؛ البيانات والانظمة المعلوماتية الخاصة بالمياه.

فيما يلاحظ تغييب مبدأ دستوري وهو مبدأ اللامركزية الوارد بباب السلطة المحلية بالدستور.

لذلك نقترح ان تنطوي تركيبة المجلس الوطني للمياه المنصوص عليه بالفصل 25 على اكبر عدد ممكن من ممثلين عن الجماعات المحلية.

كذلك بخصوص الباب الثاني المتعلق بالاستراتيجيات والمخططات فاننا نقترح ملائمة فصول هذا الباب مع مشروع مجلة الجماعات المحلية  الذي يمنح صلاحيات واسعة للوالي في مجال التنمية  و التنصيص في اطار هذا الباب على تشريك الجماعات المحلية في كل ما يتعلق بالمخططات والاستراتيجيات التي تمس الملك العمومي للمياه.

كما يلاحظ غياب مبدا التشاركية في الفصول المتعلقة بالمجامع المائية ويقترح تشريك المعنيين مباشرة بالتجمعات المائية من مواطنين وسلط محلية واستشارتهم في صياغة النظام الاساسي النموذجي لهذه التجمعات.

فيما يتعلق بالباب الرابع بشراكة التصرف في الموارد المائية بين القطاعين العام و الخاص تؤكد اللجنة على ضرورة توجيه الشراكة من خلال تكريس حوافز اضافية للاستثمارات الهادفة لترشيد استهلاك المياه و توظيف الجباية في حماية الموارد المائية.

واخيرا تقترح الهيئة تشريك بقية الوزارات المعنية مباشرة بالتصرف في الملك العمومي للمياه وعدم الاقتصار على الوزير المكلف بالمياه وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة و وزارة التجهيز  والاسكان ومزيد تفعيل تشريك المجتمع المدني والسلط المحلية في اعداد مخططات التهيئة الترابية والتنصيص على ذلك في مشروع القانون.

ضرورة ادراج فصل يمنع منعا واضحا المشاريع التي من شانها الحاق الضرر بالثروة المائية ضمانا لمقومات التنمية المستدامة و حفاظا على حقوق الاجيال القادمة.

بخصوص تدابير الإقتصاد في الماء المضمنة صلب المشروع :

احتراما لمبدأ الحق في الحياة المضمن بالفصل 22 من الدستور و الحق في الصحة المضمن بالفصل 38 و الحق في المياه و ترشيد استغلالها المضمن بالفصل 44،

و في إطار العمل على احترام ضوابط الحوكمة الرشيدة و ما تقتضيه من حسن استغلال الموارد البيئية خاصة منها الموارد المائية ذات الأهمية القصوى،

و تماشيا مع مقتضيات التنمية المستدامة المنصوص عليها بالفصل 12 من الدستور و الحاجة إلى التوفيق بين مختلف المصالح الإجتماعية و الإقتصادية و البيئية بما يخدم مصالح الأجيال المستقبلية،

فإن الهيئة تثمن ما ذهب إليه المشروع من إعطاء مسألة الإقتصاد في الماء صبغة المصلحة العامة كما ورد في الفصل 74 منه، كما تثمن إدماجه لإمكانية إيجاد وسائل جديدة و عصرية للاقتصاد في الماء عبر البحث العلمي.

إلا أن الهيئة تشير إلى وجود جملة من النقائص بهذا المشروع لا تستجيب للمبادئ المذكورة أعلاه و تتمثل في :

– الفصل 74 : لا يعدو الفصل على أن يكون وصفا عاما لمفهوم “الإقتصاد في الماء”. و الحال أنه من الأجدى تقديم تعريف علمي أو قانوني واضح له.

– الفصل 75 : الحلول المقترحة بهذا الفصل هي حلول غير حديثة مما يتعارض مع روح المشروع و نذكر على سبيل المثال (اتباع التداولات).

إضافة إلى غياب الربط بين الوسائل المقترحة للاقتصاد في الماء و الخطط التنموية خاصة على مستوى التهيئة الترابية و إلزامية اتباعها.

و عموما يتجه رأي الهيئة إلى ان مشروع مجلة المياه الجديد يبدو منغلقا على ذاته و لا يشرك الأطراف الفاعلة في اتخاذ القرارات والتدابير المتعلقة بالمياه خاصة و لذلك ترى اللجنة ضرورة انفتاحه على مختلف الأطراف الفاعلة في المجتمع من ذلك المجتمع المدني و السلط المحلية و ذلك في إطار تكريس الديمقراطية التشاركية التي أتى بها الدستور.

عن مجلس الهيئة،

الرئيسة : فاطمة كرومة

.

رأي استشاري لهيئة التنمية المستدامة و حقوق الأجيال القادمة في خصوص عريضة شعبية ترفض استخراج الغاز الصخري

tunisie

تونس في 21 أكتوبر

اجتمعت هيئة التنمية المستدامة و حقوق الأجيال القادمة يوم السبت 21 أكتوبر 2016 بمقرها بتونس و ذلك لإبداء رأيها بخصوص عريضة شعبية تضمنت رفضا للترخيص في استغلال الغاز الصخري في الجمهورية التونسية، المعروضة عليها من قبل 10.000 مواطن و ذلك بتوفر نصابها القانوني بحضور:

– السيدة فاطمة كرومة : رئيسة الهيئة

– السيد محمد أنور الزياني: نائب الرئيسة

– السيد عدنان قرقوري

– السيد إحسان الصبابطي

– السيد محمد زياد شمسي

– السيدة ملاك ناصري

ارتأت الهيئة ما يلي:

باسم الشعب،

و بالرجوع إلى،

– دستور الجمهورية التونسية المؤرخ في 27 جانفي 2014،

– القانون الأساسي المتعلق بهيئة التنمية المستدامة و حقوق الأجيال القادمة،

– النظام الأساسي لهيئة التنمية المستدامة و حقوق الأجيال القادمة،

و بعد الإطلاع على عريضة الرفض المقدمة من قبل 10.000 مواطن،

و بعد الاستماع إلى آراء منظمات المجتمع المدني الممثلة في :

– الجمعية التونسية للبيئة و التنمية المستدامة،

– شبكة الجمعيات التي تعنى بالجانب الاقتصادي و الصناعي،

– جمعية صغار الفلاحين بالقيروان،

– خبيرة في مجال قانون البيئة و التنمية المستدامة

فإنه احتراما لمبدأ الحق في الحياة المضمن بالفصل 22 من الدستور و الحق في الصحة المضمن بالفصل 38 و الحق في المياه و ترشيد استغلالها المضمن بالفصل 44،

و في إطار العمل على احترام ضوابط الحوكمة الرشيدة و ما تقتضيه من حسن استغلال الموارد البيئية خاصة منها الموارد المائية ذات الأهمية القصوى،

و تماشيا مع مقتضيات التنمية المستدامة المنصوص عليها بالفصل 12 من الدستور و الحاجة إلى التوفيق بين مختلف المصالح الإجتماعية و الإقتصادية و البيئية بما يخدم مصالح الأجيال المستقبلية.

و حيث أن المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان قد كرست الحق في بيئة سليمة و ضمان الأجيال القادمة كما أكدت على ترابط أجيال حقوق الإنسان فيما بعضها. فلا يمكن تكريس جيل دون آخر.

و حيث ان القانون التونسي لا يضبط نظاما قانونيا للغاز الصخري مما يشكل عقبة قانونية لتمكين رخص في استغلاله.

و حيث أن آراء الخبراء و ممثلي المجتمع المدني قد انحازت في أغلبها إلى تغليب مضار استخراج الغاز الصخري و آثاره السلبية على البيئة و على مصادر الماء الصالح للشراب إضافة إلى مخاطر التلوث التي قد يسببها على المدى القصير و المتوسط.

فقد ارتأت الهيئة بأغلبية أعضائها الحاضرين على كون رخص استخراج الغاز الصخري يتنافى و مبدأ التنمية المستدامة و حقوق الاجيال القادمة.

عن مجلس الهيئة،

الرئيسة : فاطمة كرومة

LEAD Latest News

Leave a Reply